الشيخ محمدي البامياني
154
دروس في الرسائل
الخنثى المردّد بين الذكر والأنثى . أمّا الكلام في الأول فمحصّله : أن مجرد تردّد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا . إذ العبرة في الإطاعة والمعصية بتعلّق الخطاب بالمكلّف الخاص ، فالجنب المردّد بين شخصين غير مكلّف بالغسل وإن ورد من الشارع أنه يجب الغسل على كل جنب ، فإن كلّا منهما شاكّ في توجّه هذا الخطاب إليه ، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرد هذا الخطاب غير الموجّه إليه . نعم ، لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه الخطاب إليه دخل في اشتباه متعلّق التكليف الذي تقدّم حكمه بأقسامه . ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ، ليتّضح انطباقها على ما تقدّم في العلم الإجمالي بالتكليف :